الشيخ محمد آصف المحسني
179
معجم الأحاديث المعتبرة
والْاضحى إلّا مع إمام عادل « 1 » . [ 5376 / 2 ] التهذيب : سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بامام . « 2 » وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر واْلأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلّامع امام ( الامام - يب ط خ ل ) . [ 5377 / 3 ] الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصلّ مع اْلإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 3 » . [ 5378 / 4 ] الفقيه : عن جعفر بن بشير عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ولْيَتَطيَّب بما وجد ويصلّي ( في بيته ) وحده كما يصلّي في جماعة . « 4 » ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبيعبداللّه عليه السلام وزاد ( هكذا في التهذيب ) وقال : في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون اللّه عزّوجلّ . [ 0 / 5 ] الفقيه : منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مرض أبي عليه السلام يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضَحّى « 5 » . أقول : طريق الصدوق في مشيخة الفقيه غير معتبر إلى ابن حازم لكن هنا وجه آخر أشرنا اليه في تعليقة كتابنا بحوث في علم الرجال . ص 390 . ( الطبعة الخامسة ) فلاحظه فان رضيت به فيصبح الطريق معتبراً . ( 3 ) إشتراط العدد في وجوبها [ 5379 / 1 ] الفقيه : روى الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : في صلاة العيدين إذا كان
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 320 وجامع الأحاديث : 3 / 105 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 287 ، 135 و 128 وجامع الأحاديث : 3 / 105 - 106 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 128 . والجامع 7 / 106 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 320 ، التهذيب : 3 / 136 وجامع الأحاديث : 7 / 108 . ( 5 ) . الفقيه : 1 / 320 وجامع الأحاديث : 7 / 109